إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

ما هي الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها إذا اكتشف المشتري عدم وجود عداد ماء في الشقة بعد الشراء؟

الإجابة

يحق له المطالبة أولاً بإبلاغه بالعيب وفقًا للمادة 340 من نظام المعاملات المدنية، ثم يتمسك بالمادة 338 في ضمان العيب، وبعدها يمكنه رفع دعوى بفسخ البيع أو المطالبة برد فرق الثمن.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم فيه شخص شراء شقة يقول الدور الارضي و الثاني و الشقه يقول بعد ما شريتها ودفعت وكل شي اكتشفت ان ما فيها عداد ماء وكلمته المالك يقول انت شريت مالي دخل فيك دخله انت يقول بعدها بكم شهر شاف الدور الارضي و الثاني ما مشى دخل العداد فيها ورفض يدخل عدادي وش الاجراء وهل له حق ان يطالبه في المحكمة؟

مجيب

نعم له الحق بمطالبته اولا لابد ان يبغله بالعيب بناء على المادة ٣٤٠ من نظام المعاملات المدنية ثانيا يتمسك بالمادة ٣٣٨ في ضمان العيب . بعدها يرفع عليه دعوى بفسخ البيع او المطالبة برد فرق الثمن .

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة