ما هي الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها إذا اكتشف المشتري عدم وجود عداد ماء في الشقة بعد الشراء؟
الإجابة
يحق له المطالبة أولاً بإبلاغه بالعيب وفقًا للمادة 340 من نظام المعاملات المدنية، ثم يتمسك بالمادة 338 في ضمان العيب، وبعدها يمكنه رفع دعوى بفسخ البيع أو المطالبة برد فرق الثمن.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم فيه شخص شراء شقة يقول الدور الارضي و الثاني و الشقه يقول بعد ما شريتها ودفعت وكل شي اكتشفت ان ما فيها عداد ماء وكلمته المالك يقول انت شريت مالي دخل فيك دخله انت يقول بعدها بكم شهر شاف الدور الارضي و الثاني ما مشى دخل العداد فيها ورفض يدخل عدادي وش الاجراء وهل له حق ان يطالبه في المحكمة؟
نعم له الحق بمطالبته اولا لابد ان يبغله بالعيب بناء على المادة ٣٤٠ من نظام المعاملات المدنية ثانيا يتمسك بالمادة ٣٣٨ في ضمان العيب . بعدها يرفع عليه دعوى بفسخ البيع او المطالبة برد فرق الثمن .
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟