إجرائيالمرور والتأمينإجابة موثوقة

ما الإجراء النظامي في حالة صدور حكم بمبلغ (13,500) ريال في قضايا مرورية وتم سداد المبلغ للدائن، ثم تبيّن أنه استلم من شركة التأمين عن ذات المطالبة؟

الإجابة

لا يحق له ذلك بناءً على المادة 145/1.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدر حكم بمبلغ (13,500) ريال " قضايا مرورية" ، وتم تنفيذ الحكم وسداد المبلغ للدائن، ثم تبيّن أنه استلم من شركة التأمين عن ذات المطالبة أيضًا. ما الإجراء النظامي في هذه الحالة؟ وهل يحق له الجمع بين المبلغين؟

مجيب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا يحق له ذلك بناء على المادة ١٤٥ /١

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة