ما الإجراء النظامي في حالة صدور حكم بمبلغ (13,500) ريال في قضايا مرورية وتم سداد المبلغ للدائن، ثم تبيّن أنه استلم من شركة التأمين عن ذات المطالبة؟
الإجابة
لا يحق له ذلك بناءً على المادة 145/1.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدر حكم بمبلغ (13,500) ريال " قضايا مرورية" ، وتم تنفيذ الحكم وسداد المبلغ للدائن، ثم تبيّن أنه استلم من شركة التأمين عن ذات المطالبة أيضًا. ما الإجراء النظامي في هذه الحالة؟ وهل يحق له الجمع بين المبلغين؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا يحق له ذلك بناء على المادة ١٤٥ /١
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يحق للشخص المتضرر المطالبة بقيمة تقدير حادث مر عليه ثمانية سنوات رغم وفاة الشخص المدعى عليه؟
هل يمكنني رفع دعوى حق خاص ناشئ عن حادث مروري في حال عدم وجود تأمين على الطرف الآخر؟
هل الحكم بعدم قبول الدعوى بسبب عدم رفعها على السائق ورفعها على مالك المركبة يعتبر صادرًا لانعدام الصفة؟
هل وجود تظليل كامل للمركبة وعدم وجود لوحة أمامية يبرر تفتيشها دون إذن؟
هل يحق لرجل اشترى سيارة إيجار منتهي بالتمليك استرجاع المبالغ المدفوعة لشركة التأمين إذا لم تتعرض السيارة لحوادث مرورية؟
هل يحتاج الوسيط العقاري إلى الاستعانة بموثق لإتمام إجراءات صفقة بيع عقار؟
هل المدعى عليه هو ذاته المؤمن عليه في الدعوى المرفوعة ضد التأمين؟
هل يشمل تأمين والدته شخص غير مفوض؟