إجرائيالإثبات والإجراءات

هل يمكن أن يرفع دعوى لاسترجاع الأتعاب إذا رفضت الاجتماع، رغم أنني كنت أتابع معه بشأن الشروط؟

الإجابة

لا ترفضي ولا توافقين، الأمر متاح سواء بالمكتب أو عبر زوم أو غيره، ولا يؤثر ذلك على أتعابك.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (6 مداخلة)
سائل

انا خايفه يمسك رفضي ويرفع دعوى يسترجع الاتعاب مع اني كنت اكلمه كل شويا اقله وش صار على الشروط

مجيب

انتي لاترفضين ولا توافقين

مجيب

حطي اي طريقه يتم فيها الاجتماع غير الحضور لمكتبك

سائل

حلو الله يسعدك

سائل

للاسف راح عن بالي احط طريقة اجتماع يبغالي اوضح اليات الاجتماع كيف تكون بعد كذا

مجيب

يعني الأمر متاح سواء بالمكتب او زوم او غيره ما يأثر في موضوع امتناعك في حضوره للمكتب على أتعابك

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة