هل يمكن أن يرفع دعوى لاسترجاع الأتعاب إذا رفضت الاجتماع، رغم أنني كنت أتابع معه بشأن الشروط؟
الإجابة
لا ترفضي ولا توافقين، الأمر متاح سواء بالمكتب أو عبر زوم أو غيره، ولا يؤثر ذلك على أتعابك.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (6 مداخلة)
انا خايفه يمسك رفضي ويرفع دعوى يسترجع الاتعاب مع اني كنت اكلمه كل شويا اقله وش صار على الشروط
انتي لاترفضين ولا توافقين
حطي اي طريقه يتم فيها الاجتماع غير الحضور لمكتبك
حلو الله يسعدك
للاسف راح عن بالي احط طريقة اجتماع يبغالي اوضح اليات الاجتماع كيف تكون بعد كذا
يعني الأمر متاح سواء بالمكتب او زوم او غيره ما يأثر في موضوع امتناعك في حضوره للمكتب على أتعابك
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟