إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل دعوى الاعتراض على مخالفات التأمينات الاجتماعية من اختصاص المحكمة العمالية؟

الإجابة

يجب التنبيه إلى أن تصنيف الدعوى قد يتعرض للخطأ من قبل المحكمة، حيث إن تصنيف الدعاوى يعد من المسائل المتنازع عليها بين المحاكم. على سبيل المثال، تم تقديم دعوى في المحكمة العامة تتعلق بعقد مشاركة بين زوجين في سيارة، وقد تم رفض الدعوى لعدم الاختصاص، حيث تم تصنيفها ضمن اختصاص المحاكم التجارية. يجب التمييز بين نوعين من العقود: 1- عقد الملك، وهو عقد يتشارك فيه اثنان أو أكثر في ملكية شيء معين. 2- عقد شركة، وهو عقد بين اثنين أو أكثر للاشتراك في رأس المال والربح. عقود المشاركة وفق نظام المعاملات المدنية ليست تلك التي تم رد الدعوى فيها، حيث الاختصاص فيها للمحاكم العامة. لذا، ليس كل حكم يصدر برد الدعوى صحيحاً بشكل مطلق، وقد يحدث خطأ في تصنيف الدعوى.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم، هل دعوى الاعتراض على مخالفات التامينات الاجتماعيه من اختصاص المحكمة العماليه ؟

مجيب

وفيه نقطة احب انبه عليها ومن غير طعن في احد او انتقاص بس قد تخطأ المحكمة في تصنيف الدعوى هم بشر مثلنا والتصنيف للدعاوى من المسائل المتنازع فيها حتى بين المحاكم والاختصاصات وقد يحصل التباس وتوهم وعلى سبيل المثال احد القضايا قمنا بتقديمها في المحكمة العامة وهي عقد مشاركة بين زوجين في سيارة الدعوى رفضت لعدم الاختصاص والسبب انها من عقود المشاركات التى تم تصنيفها مؤخرا من اختصاصات المحاكم التجارية وهنا حصل نوع من اللبس لانه فيه فرق بين نوعين من العقود فقها ونظاما ١-عقد الملك . وهو عقد يتشارك فيه اثنين واكثر على ملكية شي معين على الشيوع بينهم . ٢-عقد شركة وهو عقد بين اثنين او اكثر على الاشتراك في رأس مال والربح بينهما . فعقود المشاركة المقصود بها في نظام المعاملات المدنية ليست التى تم رد الدعوى فيها الاختصاص فيها للمحاكم العامة فليس كل حكم يصدر برد الدعوى انه صحيح 100% قد يحصل خطأ في تصنيف الدعوى

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة