إجرائيالأحوال الشخصيةإجابة موثوقة

هل يصح رفع دعوى على أحد الورثة لوحده في دعوى تتعلق بتركة مورثه ثم طلب إدخال بقية الورثة؟

الإجابة

يجب رفع دعوى مطالبة مستندات، ومن ضمن البيانات المطلوبة حصر الورثة، مع توضيح سبب طلب البيانات لوجود حق ترغب في المطالبة به.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

صبحكم الله بالخير يا إخوان لو بشتكي شخص من الورثة في دعوى تتعلق بتركة مورثه، هل يصح رفع دعوى عليه لوحده نظرًا لعدم وجود بياناتهم عندي ثم بعد ذلك أطلب إدخال بقية الورثة؟

مجيب

صبحك الله بالنور والسرور على معتقد ترفع دعوى عليه مطالبة مستندات ومن ضمن البيانات اللي تطلب بها حصر الورثه وتوصضح سبب طلب البيانات لوجود حق تريد المطالبه به

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة