إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

ما هو الحل المناسب إذا قدمت صحيفة دعوى مختصرة ولم يرد عليها المدعى عليه؟

الإجابة

يجب تحرير الدعوى، وعند حضور الجلسة الأولى يجب إبلاغ القاضي بالصحيفة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم قدمت صحيفة دعوى مختصرة وما رد عليها المدعى عليه وش رأيكم بالحل المناسب لأن الصحيفة مافيها كل الاسانيد

مجيب

وعليكم السلام حرر دعواك واذا حضرت الجلسة الاولى اشعر القاضي بالصحيفة

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة