إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل المدعى عليه مقر بذلك أو غير مقر، وهل لديكم إثباتات على البيع والتملك؟

الإجابة

يجب رفع تذكرة عبر منصة التواصل العدلي وطلب قيد الدعوى، حيث قد يكون هناك خلل تقني.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هل المدعى عليه مقر بذلك أو غير مقر ولديكم اثباتات على البيع والتملك

مجيب

📢 إعلان وظيفي ⚖️ تعلن شركة محاماة في مدينة أبها عن توفر شاغر وظيفي للانضمام إلى فريقها القانوني. 👨‍⚖️ الفئة المستهدفة: ✅ حديثو الترخيص. ✅ المقيدون في برنامج التدريب العدلي. 📌 المتطلبات: 🔹 بكالوريوس في القانون أو الشريعة. 🔹 إجادة الصياغة القانونية. 🔹 الإلمام بالأنظمة والمنصات العدلية. 🔹 مهارات التواصل والعمل ضمن فريق. 🔹 الالتزام، وحسن المظهر، والرغبة في التطور المهني. 📍 مكان العمل: مدينة أبها. 📩 للتقديم: يرجى إرسال السيرة الذاتية عبر واتساب على الرقم:[PHONE]

مجيب

نعم ارفعوا تذكرة في التواصل العدلي واطلبوا قيد الدعوى ، غالبا خلل تقني

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة