إجرائيالمرور والتأمينإجابة موثوقة

هل يعتبر عذر عدم حضور المدعي للجلسة بسبب وجوده مع ابنته في المستشفى عذر مقبول؟

الإجابة

يتعين على المعني إبلاغ الدائرة بالعذر، حيث قد يتم العدول عن قرار الشطب.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

المدعي ماحضر جلسة وذكر السبب كان مع بنته فالمستشفى عناية مركزة هذا عذر مقبول؟

سائل

المدعي و موكلي حصل بينهم حادث وقال المدعي معي امي اوديها المستشفى ونجيب نجم فاخر رمضان باسعفها اخذ رقم تواصله وذهب موكلي يتصل عليه ولايرد الا بعد العيد وطلب الحضور وتعذر يجب تحديد موعد لانه مشغول وفالمستفشى حالة طارئة تفاجئ موكلي ان المدعي رفع بلاغ هروب

مجيب

نعم ولكن عليه ابلاغ الدائرة بالعذر فقد يقرر العدول عن الشطب

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة