هل يعتبر عذر عدم حضور المدعي للجلسة بسبب وجوده مع ابنته في المستشفى عذر مقبول؟
الإجابة
يتعين على المعني إبلاغ الدائرة بالعذر، حيث قد يتم العدول عن قرار الشطب.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
المدعي ماحضر جلسة وذكر السبب كان مع بنته فالمستشفى عناية مركزة هذا عذر مقبول؟
المدعي و موكلي حصل بينهم حادث وقال المدعي معي امي اوديها المستشفى ونجيب نجم فاخر رمضان باسعفها اخذ رقم تواصله وذهب موكلي يتصل عليه ولايرد الا بعد العيد وطلب الحضور وتعذر يجب تحديد موعد لانه مشغول وفالمستفشى حالة طارئة تفاجئ موكلي ان المدعي رفع بلاغ هروب
نعم ولكن عليه ابلاغ الدائرة بالعذر فقد يقرر العدول عن الشطب
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يحق للشخص المتضرر المطالبة بقيمة تقدير حادث مر عليه ثمانية سنوات رغم وفاة الشخص المدعى عليه؟
هل يمكنني رفع دعوى حق خاص ناشئ عن حادث مروري في حال عدم وجود تأمين على الطرف الآخر؟
هل الحكم بعدم قبول الدعوى بسبب عدم رفعها على السائق ورفعها على مالك المركبة يعتبر صادرًا لانعدام الصفة؟
هل وجود تظليل كامل للمركبة وعدم وجود لوحة أمامية يبرر تفتيشها دون إذن؟
هل يحق لرجل اشترى سيارة إيجار منتهي بالتمليك استرجاع المبالغ المدفوعة لشركة التأمين إذا لم تتعرض السيارة لحوادث مرورية؟
هل يحتاج الوسيط العقاري إلى الاستعانة بموثق لإتمام إجراءات صفقة بيع عقار؟
هل المدعى عليه هو ذاته المؤمن عليه في الدعوى المرفوعة ضد التأمين؟
هل يشمل تأمين والدته شخص غير مفوض؟