إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل يمكن فتح باب المرافعة في قضية حكم فيها استئناف بعد مرور ثلاث سنوات؟

الإجابة

بعد الاستئناف، توجد طرق للاعتراض غير العادية، حيث يمكن تقديم طلب النقض خلال 30 يومًا بعد الاستئناف، وطلب التماس إعادة النظر ليس له مدة محددة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم القضيه اذا لها ٣سنوات وتم الحكم استئناف فيها هل يقدر يسوي شىء فيها عشان يفتح باب المرافعه مجدداً؟

مجيب

بعد الاستئناف ليه طرق الاعتراض غيّر العاديه النقض ٣٠ يوم بعد الاستئناف وطلب التماس إعادة النظر ماله وقت

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة