هل يمكن فتح باب المرافعة في قضية حكم فيها استئناف بعد مرور ثلاث سنوات؟
الإجابة
بعد الاستئناف، توجد طرق للاعتراض غير العادية، حيث يمكن تقديم طلب النقض خلال 30 يومًا بعد الاستئناف، وطلب التماس إعادة النظر ليس له مدة محددة.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم القضيه اذا لها ٣سنوات وتم الحكم استئناف فيها هل يقدر يسوي شىء فيها عشان يفتح باب المرافعه مجدداً؟
بعد الاستئناف ليه طرق الاعتراض غيّر العاديه النقض ٣٠ يوم بعد الاستئناف وطلب التماس إعادة النظر ماله وقت
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟