إجرائيالأحوال الشخصيةإجابة موثوقة

ما هي أسباب رفع الدعوى ضد شخص حكم عليه بالسجن ونفذ عقوبته بالكامل؟

الإجابة

الامتناع عن إطلاق سراحه بالرغم من انتهاء المحكومية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

هل حكم عليه بالسجن ونفذ عقوبته بالكامل وماخرج؟ ايش اسباب رفع دعوتك؟

مجيب

الامتناع عن اطلاق سراحه بالرغم من انتهاء المحكومية

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة