هل يلزم أن يكون الحكم نهائيًا عند تقديم طلب تصحيح الحكم؟
الإجابة
إذا كان الخطأ المادي يؤثر، يجب تقديم مذكرة عدلية والإشارة إلى ذلك. يمكنك تقديم المذكرة العدلية باعتراضك، أو الانتظار حتى يكتسب الحكم القطعية وتقديم طلبك.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
السلام عليكم هل طلب تصحيح الحكم يلزم معه أن يكون الحكم نهائي؟
تقصد أن يكون قطعي مذيلا بالصيغه التنفيذيه ؟؟ ام تقصد أن الحكم الذي لم يكتسب القطعيه توجد به أخطاء يجب تصحيحها او تفسيرها قبل رفع الاعتراض او طلب النقض ؟؟
الحكم لم يكتسب القطعية، وتوجد فيه خطأ مادي
أن كان الخطأ المادي يؤثر فتقدم بمذكره عدليه واشر لذلك ولتقدمك بالمذكره العدليه باعتراضك او انتظر حتى يكتسب الحكم القطعية و تقدم بطلبك
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟