إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل يلزم أن يكون الحكم نهائيًا عند تقديم طلب تصحيح الحكم؟

الإجابة

إذا كان الخطأ المادي يؤثر، يجب تقديم مذكرة عدلية والإشارة إلى ذلك. يمكنك تقديم المذكرة العدلية باعتراضك، أو الانتظار حتى يكتسب الحكم القطعية وتقديم طلبك.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

السلام عليكم هل طلب تصحيح الحكم يلزم معه أن يكون الحكم نهائي؟

مجيب

تقصد أن يكون قطعي مذيلا بالصيغه التنفيذيه ؟؟ ام تقصد أن الحكم الذي لم يكتسب القطعيه توجد به أخطاء يجب تصحيحها او تفسيرها قبل رفع الاعتراض او طلب النقض ؟؟

سائل

الحكم لم يكتسب القطعية، وتوجد فيه خطأ مادي

مجيب

أن كان الخطأ المادي يؤثر فتقدم بمذكره عدليه واشر لذلك ولتقدمك بالمذكره العدليه باعتراضك او انتظر حتى يكتسب الحكم القطعية و تقدم بطلبك

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة