إجرائيالمرور والتأمينإجابة موثوقة

هل العقد يتضمن إيجاراً منتهياً بالتمليك أو نظام أقساط، وما هي تبعات ارتفاع التأمين على القسط؟

الإجابة

الإيجار هو عقد منتهي بالتمليك، حيث يبلغ القسط الشهري 1300 ريال سعودي، وقد تم رفع السعر نتيجة لارتفاع أسعار التأمين.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

حسب ماهو مدون ف العقد اذا في العقد شرط في حالة ارتفاع التأمين يرتفع القسط فالله يعينه المرجع العقد

مجيب

واذا لايوجد مثل هذا الشرط وين يتجه ويرفع شكوى عليهم ؟

سائل

السؤال غامض هل هو ايجار منتهي بالتمليك؟ هل هو نظام اقساط؟ هل المقسط خاضع لنظام البنك المركزي؟ الخ

مجيب

نعم ايجار منتهي بالتمليك وكل شهر القسط 1300﷼ والان رفع عليه السعر بسبب ارتفاع اسعار التامين

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة