هل العقد يتضمن إيجاراً منتهياً بالتمليك أو نظام أقساط، وما هي تبعات ارتفاع التأمين على القسط؟
الإجابة
الإيجار هو عقد منتهي بالتمليك، حيث يبلغ القسط الشهري 1300 ريال سعودي، وقد تم رفع السعر نتيجة لارتفاع أسعار التأمين.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
حسب ماهو مدون ف العقد اذا في العقد شرط في حالة ارتفاع التأمين يرتفع القسط فالله يعينه المرجع العقد
واذا لايوجد مثل هذا الشرط وين يتجه ويرفع شكوى عليهم ؟
السؤال غامض هل هو ايجار منتهي بالتمليك؟ هل هو نظام اقساط؟ هل المقسط خاضع لنظام البنك المركزي؟ الخ
نعم ايجار منتهي بالتمليك وكل شهر القسط 1300﷼ والان رفع عليه السعر بسبب ارتفاع اسعار التامين
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يحق للشخص المتضرر المطالبة بقيمة تقدير حادث مر عليه ثمانية سنوات رغم وفاة الشخص المدعى عليه؟
هل يمكنني رفع دعوى حق خاص ناشئ عن حادث مروري في حال عدم وجود تأمين على الطرف الآخر؟
هل الحكم بعدم قبول الدعوى بسبب عدم رفعها على السائق ورفعها على مالك المركبة يعتبر صادرًا لانعدام الصفة؟
هل وجود تظليل كامل للمركبة وعدم وجود لوحة أمامية يبرر تفتيشها دون إذن؟
هل يحق لرجل اشترى سيارة إيجار منتهي بالتمليك استرجاع المبالغ المدفوعة لشركة التأمين إذا لم تتعرض السيارة لحوادث مرورية؟
هل يحتاج الوسيط العقاري إلى الاستعانة بموثق لإتمام إجراءات صفقة بيع عقار؟
هل المدعى عليه هو ذاته المؤمن عليه في الدعوى المرفوعة ضد التأمين؟
هل يشمل تأمين والدته شخص غير مفوض؟