إجرائيالأحوال الشخصيةإجابة موثوقة

هل يحق للزوجة الأجنبية السفر والخروج أثناء سير الدعوى المرفوعة ضدها؟

الإجابة

يجب رفع دعوى منع من السفر في الدعاوى المستعجلة. تم رفع دعوى تجارية، ومن المفترض أن يتم رفع دعوى منع من السفر، ولكن للأسف الوقت غير كافٍ للقيام بذلك.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (6 مداخلة)
سائل

السلام عليكم في حال اراد مواطن رفع على زوجته الاجنبيه، هل يحق لها اثناء سير الدعوى السفر والخروج ؟

مجيب

لازم يرفع عليها منع من السفر الدعاوي المستعجلة

سائل

بعد رفع الدعوى الاساسيه ؟

مجيب

نعم

مجيب

رفعت دعوى تجاريه والمفروض ارفع في الدعاوي المستعجله منع من السفر وللاسف ساقر

مجيب

ولا يمدي نسوي شي

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة