هل يحق للزوجة الأجنبية السفر والخروج أثناء سير الدعوى المرفوعة ضدها؟
الإجابة
يجب رفع دعوى منع من السفر في الدعاوى المستعجلة. تم رفع دعوى تجارية، ومن المفترض أن يتم رفع دعوى منع من السفر، ولكن للأسف الوقت غير كافٍ للقيام بذلك.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (6 مداخلة)
السلام عليكم في حال اراد مواطن رفع على زوجته الاجنبيه، هل يحق لها اثناء سير الدعوى السفر والخروج ؟
لازم يرفع عليها منع من السفر الدعاوي المستعجلة
بعد رفع الدعوى الاساسيه ؟
نعم
رفعت دعوى تجاريه والمفروض ارفع في الدعاوي المستعجله منع من السفر وللاسف ساقر
ولا يمدي نسوي شي
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يحق للأب رفع دعوى حضانة للأطفال في حال تركت الأم بيت الزوجية وسكنت عند أهلها، وما هو السند النظامي لذلك؟
هل يمكن الاطلاع على التأمينات الاجتماعية للتأكد من الاشتراكات عند تجديد العقد؟
كم النفقة التي يتحملها الرجل عنده بنت وابن أعمارهم بين 4 و 8 سنوات، مع وجود قروض وزوجة ثانية؟
ما هو الإجراء الأفضل في حالة طلاق الزوجة عبر مقطع فيديو أثناء نظر دعوى فسخ عقد الزواج، وهل يكفي هذا لإثبات الطلاق؟
هل الناشز مستحقة للنفقة عنها وعن صغارها، وما هي النصوص النظامية المتعلقة بذلك؟
كيف يمكن للورثة معرفة الأسهم غير المودعة في المحفظة خلال حصر التركة؟
ما هي الأمور المترتبة على توثيق الطلاق بعد مرور 5 شهور على الطلاق غير الموثق، وهل تترتب غرامة؟
ما المقصود بصك أو وثيقة من الانهاءات؟