إجرائيالإثبات والإجراءات

كيف يمكنني منع سفر عامل أجنبي تضرر موكلي منه؟

الإجابة

يجب رفع دعوى في المحكمة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم كيف اسوي منع سفر لعامل اجنبي تضرر موكلي منه وباقي على اقامته شهر

مجيب

وعليكم السلام دعوى في المحكمة

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة