إجرائيالإثبات والإجراءات

هل تم إلغاء الاختصاص المكاني في ديوان المظالم في جميع درجات المحاكم أو فقط في الاستئناف؟

الإجابة

يتم التقديم على النظام الرقمي لجميع الدعاوى الابتدائية والاستئنافية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (6 مداخلة)
سائل

في ديوان المظالم تم الغائه بكل درجات المحاكم؟ أو فقط الاستئناف؟

مجيب

أثناء التقديم يكون على الرقميه على طول

مجيب

تبقى كسند تنفيذي فيما يخص مبالغ الايجار <This message was edited>

مجيب

العمالي نعم تم تعويمه

سائل

يعني كل الدوائر صارت رقمية الان؟

مجيب

ابتدائي واستئناف كلها رقميه

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة