إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

متى يمكنني تقديم طلب السير في الدعوى بعد عدم استلام موعد الاستئناف؟

الإجابة

لإجراءات القضية: الطلبات - طلب جديد - طلب مواصلة السير في الدعوى.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم لم يصلني موعد الاستئناف واكتشفت ان صار فيها جلسه ومكتوب طلب السير فالدعوى من وين اسويها؟

مجيب

وعليكم السلام القضية - الطلبات - طلب جديد- طلب مواصلة السير في الدعوى

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة