هل يقبل الدفع بعدم الصفة في حال تم رفع دعوى في مكان المدعى عليه بعد الدفع بعدم الاختصاص المكاني؟
الإجابة
يتعين النظر في رد الدعوى، سواء كان سبب الرد هو الاختصاص المكاني أو عدم الصفة، حيث يعتبر عدم الصفة سبباً أقوى.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
صدقت جزاك الله خير ولكن لو دفعت بعدم الاختصاص المكاني وقام المدعي برفع دعوى في مكان المدعى عليه ودفعت بعدم الصفة هل يقبل الدفع بعدم الصفة ؟
انت يهمك تنرد الدعوى ولا ينظر فيها سواء سبب الرد الاختصاص المكاني او عدم الصفة ولكن الاقوى كسبب عدم الصفة
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟