إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل يقبل الدفع بعدم الصفة في حال تم رفع دعوى في مكان المدعى عليه بعد الدفع بعدم الاختصاص المكاني؟

الإجابة

يتعين النظر في رد الدعوى، سواء كان سبب الرد هو الاختصاص المكاني أو عدم الصفة، حيث يعتبر عدم الصفة سبباً أقوى.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

صدقت جزاك الله خير ولكن لو دفعت بعدم الاختصاص المكاني وقام المدعي برفع دعوى في مكان المدعى عليه ودفعت بعدم الصفة هل يقبل الدفع بعدم الصفة ؟

مجيب

انت يهمك تنرد الدعوى ولا ينظر فيها سواء سبب الرد الاختصاص المكاني او عدم الصفة ولكن الاقوى كسبب عدم الصفة

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة