إجرائيالأحوال الشخصيةإجابة موثوقة

هل يحق للأب رفع دعوى حضانة للأطفال في حال تركت الأم بيت الزوجية وسكنت عند أهلها، وما هو السند النظامي لذلك؟

الإجابة

يحق للزوجين تقديم طلبات تتعلق بالخلافات بينهما، حتى في حال عدم حدوث الانفصال، حيث لا ينقطع الضمان المطور ولكن قد ينقص.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
سائل

في حال بقاء الزواج مستمر مع ان الزوجة تركت بيت الزوجية وتسكن عند اهلها كما انها تركت اطفالها الصغار لدى الاب هل يحق للاب رفع دعوى حضانة للاطفال كون الام هي من تركتهم مع تكرار طلب الاب للزوجة بأن تقوم بأخذ الاولاد دون رد او استجابة؟

مجيب

نعم يحق له لان في خلافات بين الزوجين حتى لو ماحصل الانفصال

سائل

هل يوجد سند نظامي او سابقة قضائية؟

سائل

مشكورا

مجيب

اذا الضمان المطور ماينقطع لكن ينقص <This message was edited>

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة