هل يحق للأب رفع دعوى حضانة للأطفال في حال تركت الأم بيت الزوجية وسكنت عند أهلها، وما هو السند النظامي لذلك؟
الإجابة
يحق للزوجين تقديم طلبات تتعلق بالخلافات بينهما، حتى في حال عدم حدوث الانفصال، حيث لا ينقطع الضمان المطور ولكن قد ينقص.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
في حال بقاء الزواج مستمر مع ان الزوجة تركت بيت الزوجية وتسكن عند اهلها كما انها تركت اطفالها الصغار لدى الاب هل يحق للاب رفع دعوى حضانة للاطفال كون الام هي من تركتهم مع تكرار طلب الاب للزوجة بأن تقوم بأخذ الاولاد دون رد او استجابة؟
نعم يحق له لان في خلافات بين الزوجين حتى لو ماحصل الانفصال
هل يوجد سند نظامي او سابقة قضائية؟
مشكورا
اذا الضمان المطور ماينقطع لكن ينقص <This message was edited>
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يمكن الاطلاع على التأمينات الاجتماعية للتأكد من الاشتراكات عند تجديد العقد؟
ما المقصود بصك أو وثيقة من الانهاءات؟
كم النفقة التي يتحملها الرجل عنده بنت وابن أعمارهم بين 4 و 8 سنوات، مع وجود قروض وزوجة ثانية؟
ما هو الإجراء الأفضل في حالة طلاق الزوجة عبر مقطع فيديو أثناء نظر دعوى فسخ عقد الزواج، وهل يكفي هذا لإثبات الطلاق؟
هل الناشز مستحقة للنفقة عنها وعن صغارها، وما هي النصوص النظامية المتعلقة بذلك؟
كيف يمكن للورثة معرفة الأسهم غير المودعة في المحفظة خلال حصر التركة؟
ما هي الأمور المترتبة على توثيق الطلاق بعد مرور 5 شهور على الطلاق غير الموثق، وهل تترتب غرامة؟
ماذا يجب أن أفعل في حالة الخلع إذا تم تقديم طلب طلاق ثم تم إلغاؤه؟