هل يمكن للمدعي طلب إنقاص النفقة إذا لم تمر سنة على المطالبة بها رغم صعوبة ظروفه؟
الإجابة
نصت المادة 48 من نظام الأحوال الشخصية على أنه لا تُسمع دعوى زيادة أو إنقاص النفقة قبل مضي سنة من تاريخ صدور الحكم بالنفقة، إلا في الظروف الاستثنائية التي تقدرها المحكمة.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
النفقه لو مامر عليها سنه لاكن صعبت ظروف المدعي يقدر يطلب انقاص نفقه؟؟
نصت المادة ٤٨ من نظام الأحوال الشخصية بخصوص دعاوى زيادة أو إنقاص نفقة على مايلي: لا تُسمع دعوى زيادة النفقة أو إنقاصها قبل مضي ( سنة) من تاريخ صدور الحكم بالنفقة إلا في الظروف الاستثنائية التي تقدرها المحكمة. بمعنى انه يجوز للمحكمة قبول طلب الزياده او النقص في حالات استثنائية تنظر إليها الدائرة وتفصل فيها . (هذا اجتهاد شخصي وليس رأي )
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟