إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل يمكن للمدعي طلب إنقاص النفقة إذا لم تمر سنة على المطالبة بها رغم صعوبة ظروفه؟

الإجابة

نصت المادة 48 من نظام الأحوال الشخصية على أنه لا تُسمع دعوى زيادة أو إنقاص النفقة قبل مضي سنة من تاريخ صدور الحكم بالنفقة، إلا في الظروف الاستثنائية التي تقدرها المحكمة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

النفقه لو مامر عليها سنه لاكن صعبت ظروف المدعي يقدر يطلب انقاص نفقه؟؟

مجيب

نصت المادة ٤٨ من نظام الأحوال الشخصية بخصوص دعاوى زيادة أو إنقاص نفقة على مايلي: لا تُسمع دعوى زيادة النفقة أو إنقاصها قبل مضي ( سنة) من تاريخ صدور الحكم بالنفقة إلا في الظروف الاستثنائية التي تقدرها المحكمة. بمعنى انه يجوز للمحكمة قبول طلب الزياده او النقص في حالات استثنائية تنظر إليها الدائرة وتفصل فيها . (هذا اجتهاد شخصي وليس رأي )

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة