إجرائيالأحوال الشخصيةإجابة موثوقة

هل يمكن للطليق المطالبة بالهدايا والذهب بعد رفع الفسخ، مع العلم أن الزواج مضى عليه فترة؟

الإجابة

إذا لم ينص في العقد على أنها ضمن المهر، فلا يمكن ردها.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم هل يقدر يطالب الطليق بالهدايا والذهب بعد رفع الفسخ؟علماً ان الزواج مره عليه فتره <This message was edited>

مجيب

إذا لم ينص في العقد على انها ضمن المهر فلا رد

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة