هل يمكن للمستأجر المطالبة بتعويض من شركة التأمين بعد استرجاع السيارة التي سحبت منه بعد انتهاء الأقساط؟
الإجابة
صحيح، ولكن في المستندات يُطلب في النهاية إرفاق مستند تعذر التغطية التأمينية، مما يسبب مشكلة في رفع الدعوى من البداية.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
فيه واحد ماخذ سياره عن طريق البنك ، خلص اقساطها وكل شيء ولكن قبلها سحبو السياره وجلس ٣ ايام يدورها في اقسام الشرطه وبكل مكان وبعدين رجعوها له !! هل يقدر يطالب بتعويض من شركة التأمين؟؟
اي مضبوط لكن في المستندات آخر شيء يقولي أرفق مستند تعذر التغطية التأمينية حنا مشكلتنا في رفع الدعوى من البداية
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر استخدام مكاتب التحصيل لبطاقة الصراف دون إذن العميل تجاوزاً لصلاحياتهم؟
هل تم تجربة النظام من قبل أحد؟
هل يتطلب مراجعة البنك المركزي تحديد موعد مسبق؟
ما هي الإجراءات القانونية المتبعة في حالة مطالبة شخص ورثة المتوفى بدين يعود لعام 1427 بعد وفاة المدين بخمس سنوات؟
هل تم اختراق نظام أبشر لتزوير معلوماتك وفتح محفظة؟
هل يمكنني إلغاء كفالة قرض بعد الالتزام بسداد المبلغ؟
كيف يمكنني استرجاع المبلغ إذا حولته لشخص آخر بالخطأ؟
هل أنتم من رفض الطلب؟