إجرائيالقروض والبنوكإجابة موثوقة

هل يمكن للمستأجر المطالبة بتعويض من شركة التأمين بعد استرجاع السيارة التي سحبت منه بعد انتهاء الأقساط؟

الإجابة

صحيح، ولكن في المستندات يُطلب في النهاية إرفاق مستند تعذر التغطية التأمينية، مما يسبب مشكلة في رفع الدعوى من البداية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

فيه واحد ماخذ سياره عن طريق البنك ، خلص اقساطها وكل شيء ولكن قبلها سحبو السياره وجلس ٣ ايام يدورها في اقسام الشرطه وبكل مكان وبعدين رجعوها له !! هل يقدر يطالب بتعويض من شركة التأمين؟؟

مجيب

اي مضبوط لكن في المستندات آخر شيء يقولي أرفق مستند تعذر التغطية التأمينية حنا مشكلتنا في رفع الدعوى من البداية

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة