إجرائيالمرور والتأمين

هل المدعى عليه هو ذاته المؤمن عليه في الدعوى المرفوعة ضد التأمين؟

الإجابة

يمكن رفع دعوى على الشخص المتسبب في الحادث المروري، حيث إن المدعي كان يسير والخصم يقود السيارة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (11 مداخلة)
سائل

انت وش تصنيف الدعوى

سائل

قلتلك برفع الدعوى لا ترفعها بناجز على التامين

مجيب

مرورية - حق خاص ناشئ عن حادث مروري

سائل

ممتاز والمدعى عليه؟

مجيب

انا برفع على الشخص المتسبب في الحادث

مجيب

الشخص المتسبب في الحادث

سائل

وهو ذاته المومن صح ؟

مجيب

نعم

سائل

ممتاز والان رفض يبي التامين صح ؟

سائل

ارفق تامين المدعي وبيمشي معك

مجيب

المدعي كان ماشي والخصم يسوق السيارة

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة