ماذا يمكن فعله في حالة إنكار الطلاق في دعوى إثبات الطلاق بعد الطلقة الثالثة غير الموثقة؟
الإجابة
البينة على المدعي في دعوى إثبات الطلاق. إذا عجزت عن إثبات الطلاق وكانت متيقنة يقيناً جازماً من تلفظه بالطلقة الثالثة، فإن الحكم القضائي بالظاهر لا يبيح لها تمكينه من نفسها ديانة لكونها محرمة عليه. الحل الإجرائي هو رفع دعوى فسخ نكاح للضرر أو الخلع.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم لو شخص طلق زوجته الطلقه الثالثه ولكن ما وثق الطلاق، وفي المحكمه في دعوى اثبات الطلاق انكر الطلاق، وش الحل في هذه الحالة ؟
وعليكم السلام البينة على المدعي في دعوى اثبات الطلاق فإن عجزت عن اثبات الطلاق وكانت متيقنة يقينا جازما من تلفظه بالطلقة الثالثة فإن الحكم القضائي بالظاهر لا يبيح لها تمكينه من نفسها ديانة لكونها محرمة عليه والحل الإجرائي رفع دعوى فسخ نكاح للضرر او الخلع
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يحق للأب رفع دعوى حضانة للأطفال في حال تركت الأم بيت الزوجية وسكنت عند أهلها، وما هو السند النظامي لذلك؟
هل يمكن الاطلاع على التأمينات الاجتماعية للتأكد من الاشتراكات عند تجديد العقد؟
كم النفقة التي يتحملها الرجل عنده بنت وابن أعمارهم بين 4 و 8 سنوات، مع وجود قروض وزوجة ثانية؟
ما هو الإجراء الأفضل في حالة طلاق الزوجة عبر مقطع فيديو أثناء نظر دعوى فسخ عقد الزواج، وهل يكفي هذا لإثبات الطلاق؟
هل الناشز مستحقة للنفقة عنها وعن صغارها، وما هي النصوص النظامية المتعلقة بذلك؟
كيف يمكن للورثة معرفة الأسهم غير المودعة في المحفظة خلال حصر التركة؟
ما هي الأمور المترتبة على توثيق الطلاق بعد مرور 5 شهور على الطلاق غير الموثق، وهل تترتب غرامة؟
ما المقصود بصك أو وثيقة من الانهاءات؟