إجرائيالأحوال الشخصيةإجابة موثوقة

ماذا يمكن فعله في حالة إنكار الطلاق في دعوى إثبات الطلاق بعد الطلقة الثالثة غير الموثقة؟

الإجابة

البينة على المدعي في دعوى إثبات الطلاق. إذا عجزت عن إثبات الطلاق وكانت متيقنة يقيناً جازماً من تلفظه بالطلقة الثالثة، فإن الحكم القضائي بالظاهر لا يبيح لها تمكينه من نفسها ديانة لكونها محرمة عليه. الحل الإجرائي هو رفع دعوى فسخ نكاح للضرر أو الخلع.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم لو شخص طلق زوجته الطلقه الثالثه ولكن ما وثق الطلاق، وفي المحكمه في دعوى اثبات الطلاق انكر الطلاق، وش الحل في هذه الحالة ؟

مجيب

وعليكم السلام البينة على المدعي في دعوى اثبات الطلاق فإن عجزت عن اثبات الطلاق وكانت متيقنة يقينا جازما من تلفظه بالطلقة الثالثة فإن الحكم القضائي بالظاهر لا يبيح لها تمكينه من نفسها ديانة لكونها محرمة عليه والحل الإجرائي رفع دعوى فسخ نكاح للضرر او الخلع

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة