إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل يمكن الاعتراض على حكم رد الدعوى؟

الإجابة

يمكنكم الاعتراض في حال كانت الأسباب غير مقنعة، ولم تكن من القضايا اليسيرة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

اذا حكم برد الدعوى نقدر نعترض ولا خلاص؟

مجيب

تقدرون تعترضون في حال كانت الاسباب غير مقنعة، ولم تكن من القضايا اليسيرة.

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة