إجرائيالإثبات والإجراءات

هل يشترط عدم التسجيل في التأمينات الاجتماعية لاستخراج ترخيص المحاماة؟

الإجابة

نعم، إذا كانت الدعوى تقبل الاعتراض.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل من شروط استخراج ترخيص المحاماة عدم التسجيل في التأمينات الاجتماعية، او لا يؤثر على استخراج الترخيص؟

مجيب

نعم اذا الدعوى تقبل الإعتراض

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة