إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل تقدير الضرر المعنوي من اختصاص القضاء أم يحال لمنصة خبرة؟

الإجابة

يجب إحضار إثبات للضرر من قبل المدعي.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استفسار هل تقدير الضرر المعنوي من اختصاص القضاء او يحال لمنصة خبرة لتقدير الضرر

مجيب

لا لابد من احضار اثبات لضرر

مجيب

من قبل المدعي

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة