إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

ما هو الخيار الأفضل في حالة رفع منع سفر مع إضافة مستعد لدفع التأمين، هل أترك الخصومة أم أنتظر موعد الجلسة؟

الإجابة

إذا لم تكن مستعداً، يجب دفع ما ينظر الطلب، وإقامة الدعوى لن تكون ذات فائدة. يُفضل رفع مذكرة بعدم استطاعتكم، ولكن عدم القدرة على دفع قيمة مبلغ كتأمين قد يفهم منه عدم الجدية، مما قد يؤدي إلى الحكم ضدكم.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (6 مداخلة)
سائل

السلام عليكم انا رفعت منع سفر من الدعاوي المستعجله وبلغلط اضفت مستعد لدفع التامين على العموم وش افضل خيار في هالحاله اسوي ترك الخصومه او انتظر موعد الجلسه وابلغ الشيخ اننا غير مستعدين بدفع التامين ؟؟

مجيب

إذا غير مستعد تدفع ما ينظر الطلب ولا فائدة من إقامة الدعوى

مجيب

ترك خصومه ان لم تنعقد الجلسه الاولى

سائل

انعقدت الجلسه الاولى والثانيه ولم يحضر المدعي ماقدرو يبلغونه في مشكله بالاقامه

سائل

فا وش الحل الانسب

مجيب

ارفعوا مذكره. بعدم استطاعتكم ولكن عدم استظاعتكم على دفع قيمة مبلغ كتأمين تقدره الدائره. قد يفهم منه عدم جديتكم وبالتالي. يحكم ضدكم

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة