ما هو الخيار الأفضل في حالة رفع منع سفر مع إضافة مستعد لدفع التأمين، هل أترك الخصومة أم أنتظر موعد الجلسة؟
الإجابة
إذا لم تكن مستعداً، يجب دفع ما ينظر الطلب، وإقامة الدعوى لن تكون ذات فائدة. يُفضل رفع مذكرة بعدم استطاعتكم، ولكن عدم القدرة على دفع قيمة مبلغ كتأمين قد يفهم منه عدم الجدية، مما قد يؤدي إلى الحكم ضدكم.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (6 مداخلة)
السلام عليكم انا رفعت منع سفر من الدعاوي المستعجله وبلغلط اضفت مستعد لدفع التامين على العموم وش افضل خيار في هالحاله اسوي ترك الخصومه او انتظر موعد الجلسه وابلغ الشيخ اننا غير مستعدين بدفع التامين ؟؟
إذا غير مستعد تدفع ما ينظر الطلب ولا فائدة من إقامة الدعوى
ترك خصومه ان لم تنعقد الجلسه الاولى
انعقدت الجلسه الاولى والثانيه ولم يحضر المدعي ماقدرو يبلغونه في مشكله بالاقامه
فا وش الحل الانسب
ارفعوا مذكره. بعدم استطاعتكم ولكن عدم استظاعتكم على دفع قيمة مبلغ كتأمين تقدره الدائره. قد يفهم منه عدم جديتكم وبالتالي. يحكم ضدكم
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟