إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل يوجد معلومات متاحة حول هذا الموضوع؟

الإجابة

لا يقبل طلب الاستئناف شكلاً بعد انتهاء مدة الاعتراض.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

احد عنده علم؟

مجيب

ما يقبل طلب الاستئناف شكلاً بعد انتهاء مدة الاعتراض

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة