إجرائيالإثبات والإجراءات

كيف يمكن للشخص الغير مضاف في حصر الورثة إضافة نفسه بعد صدور الحصر بدون اسمه؟

الإجابة

رفع دعوى تعديل.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم شخص ما حط اخوه في حصر الورثه وصدر حصر الورثه بدون اسم اخوه كيف الاخ الغير مضاف يضيف نفسه ؟؟

مجيب

وعليكم السلام ...رفع دعوى تعديل

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة