إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل المدعى عليه ملزم بتقديم مذكرة الدفاع الأولى عبر ناجز أم يمكن تقديمها في الجلسة؟

الإجابة

إذا كانت هناك دفوع شكلية، فإن مذكرة الدفاع الأولى تكفي، وإذا كانت لائحة الدعوى شبه ناقصة، يُفضل تركها حتى يتم تقديم الدعوى بشكل صحيح.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم مساكم الله بالخير الزملاء الافاضل عندي استفسار بخصوص الرد على صحيفة الدعوى هل المدعى عليه ملزم بتقديم مذكرة الدفاع الاولى عبر ناجز ام لا بأس في تقديمها في الدردشة في الجلسة علما ان طلب إيداع مذكرة غير متاح

مجيب

اذا دفوع شكليه مذكره الدفاع الاولى تكفي واذا لائحة الدعوى شبه ناقصة اتركها حتى يعاد تقديم الدعوى بشكل صحيح

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة