هل المدعى عليه ملزم بتقديم مذكرة الدفاع الأولى عبر ناجز أم يمكن تقديمها في الجلسة؟
الإجابة
إذا كانت هناك دفوع شكلية، فإن مذكرة الدفاع الأولى تكفي، وإذا كانت لائحة الدعوى شبه ناقصة، يُفضل تركها حتى يتم تقديم الدعوى بشكل صحيح.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم مساكم الله بالخير الزملاء الافاضل عندي استفسار بخصوص الرد على صحيفة الدعوى هل المدعى عليه ملزم بتقديم مذكرة الدفاع الاولى عبر ناجز ام لا بأس في تقديمها في الدردشة في الجلسة علما ان طلب إيداع مذكرة غير متاح
اذا دفوع شكليه مذكره الدفاع الاولى تكفي واذا لائحة الدعوى شبه ناقصة اتركها حتى يعاد تقديم الدعوى بشكل صحيح
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟