إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

ما هو نوع الدعوى في تصنيف الدعاوي لطلب كسوة الشتاء والصيف وكسوة المدارس مع وجود حكم بنفقة مستمرة؟

الإجابة

لا تعتبر كسوة العيدين وكسوة الشتاء من النفقات المستمرة، حيث إن الحكم بالنفقة المستمرة يشمل فقط المأكل والمشرب. يُفضل تقديم دعوى نفقة مستمرة مع تحديد النفقة المطلوبة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله سؤال : طلب كسوة الشتاء والصيف وكسوة المدارس في النفقات وبوجود حكم بنفقه مستمره .. نوع الدعوى في تصنيف الدعاوي يكون زيادة نفقه ؟

مجيب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا ليس زيادة نفقه لان كسوة العيدين و كسوة الشتاء ليس من النفقات المستمرة كل شهر فلو كان الحكم النفقه المستمره فقط كان للمأكل و المشرب فتقدمون دعوى نفقه مستمره و تختارون النفقه الذي تطلبونه

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة