ما هو نوع الدعوى في تصنيف الدعاوي لطلب كسوة الشتاء والصيف وكسوة المدارس مع وجود حكم بنفقة مستمرة؟
الإجابة
لا تعتبر كسوة العيدين وكسوة الشتاء من النفقات المستمرة، حيث إن الحكم بالنفقة المستمرة يشمل فقط المأكل والمشرب. يُفضل تقديم دعوى نفقة مستمرة مع تحديد النفقة المطلوبة.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم ورحمة الله سؤال : طلب كسوة الشتاء والصيف وكسوة المدارس في النفقات وبوجود حكم بنفقه مستمره .. نوع الدعوى في تصنيف الدعاوي يكون زيادة نفقه ؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا ليس زيادة نفقه لان كسوة العيدين و كسوة الشتاء ليس من النفقات المستمرة كل شهر فلو كان الحكم النفقه المستمره فقط كان للمأكل و المشرب فتقدمون دعوى نفقه مستمره و تختارون النفقه الذي تطلبونه
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟