إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

كيف يمكن إثبات تقصير المحامي في القضية التي وكلته بها؟

الإجابة

يجب إثبات علاقة التقصير في القضية، حيث إن موكلتي وكلت محاميًا ولم يقم برفع استئناف، مما أدى إلى ضياع الفرصة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

هل ياخذ بعين الاعتبار في قضاء ؟ وكيف يثبت تقصير ؟ لاني وكلت محامي بقضيه وللأسف فيه استهتار في الموضوع <This message was edited>

سائل

رفع مذكرة وانا كنت رافض مذكره الي سواه لاختلاف تكيف في وقائع واستدلاله ضعيف فسوا مذكرة وارسله لي بس ما أرفقها ارفق الي أنا رفضت مذكرة الأقوى وبتالي خسرت القضيه فكيف طريقه ؟

مجيب

لازم تثبت علاقة خسرك القضية بتقصيره انا موكلتي وكلت محامي ومارفع استئناف وراح عليها

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة