إجرائيالأحوال الشخصية

هل يشترط على الزوج الاستعلام عن انتهاء عدة الزوجة لتوثيق الرجعة؟

الإجابة

نعم، إذا كان الخصم لا يعلم بذلك.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

زوج يريد توثيق الرجعة هل يشترط ان يستعلم منها هل انتهت عدتها

مجيب

نعم إذا كان لا يعلمها

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة