إجرائيالمرور والتأمينإجابة موثوقة

هل يمكنني التحول إلى جدول المحامين غير الممارسين إذا كنت محامية بمكتب بدون تقيد بالتأمينات؟

الإجابة

الجواب هو أنه يجب أن يكون ترخيص المحاماة ساريًا وعضويته سارية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

السلام عليكم بسالكم الله يعافيكم اذا اصدرت رخصه المحاماه و اصدرت عضويه هيئه المحاماه وكنت محاميه بمكتب ولكن بدون تقيد بالتأمينات هل اتحول لجدول المحامين غير الممارسين ؟

مجيب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته... الجواب لا

مجيب

المهم ترخيص المحاماة ساري / العضويه ساري

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة