إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل يحق لهم الاعتراض حتى بعد انتهاء مدة الاعتراض؟

الإجابة

نعم، توجد قضية مقامة من هيئة الولاية على القاصرين، وقد اكتسب الحكم القطعية ضدهم. وقد تم تقديم استئناف بعد انقضاء المدة الاعتراضية، وتم النظر في الاستئناف.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

حتى بعد انتهاء مدة الاعترض يحق لهم؟

مجيب

للاسف نعم. عندي قضيه مقامه من هيئة الولابه على القاصرين. اكتسب الحكم القطعيه ضدهم. وفدموا استئناف بعد مضي اكثر من المده الاعتراضيه. و نظرت في الاستئناف

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة