هل يحق لهم الاعتراض حتى بعد انتهاء مدة الاعتراض؟
الإجابة
نعم، توجد قضية مقامة من هيئة الولاية على القاصرين، وقد اكتسب الحكم القطعية ضدهم. وقد تم تقديم استئناف بعد انقضاء المدة الاعتراضية، وتم النظر في الاستئناف.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
حتى بعد انتهاء مدة الاعترض يحق لهم؟
للاسف نعم. عندي قضيه مقامه من هيئة الولابه على القاصرين. اكتسب الحكم القطعيه ضدهم. وفدموا استئناف بعد مضي اكثر من المده الاعتراضيه. و نظرت في الاستئناف
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟