إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

كيف يتم رفع القضية للمحكمة العليا بعد تأييد حكم المحكمة الأولى في قضية عمالية، وهل هناك 30 يومًا للرفع وما هي الآلية والتكاليف؟

الإجابة

نعم، لديك 30 يوماً للاعتراض بالنقض. بالنسبة للتكاليف، إذا كان الطلب مرفوعاً من العامل، فإنه لا يخضع للتكاليف القضائية، أما إذا كان الطرف المعترض هو الشركة، فعليها تكاليف قضائية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

يا اخوان عندي قضية عمالية واعترضت على الحكم وفي جلسة الاستئناف تم تاييد حكم المحكمة الاولى الان برفع بالمحكمة العليا كيف طريقتها وهل معي ٣٠ يوم للرفع وايش الالية وهل فيها تكاليف

مجيب

إيه نعم، معك ٣٠ يوم للاعتراض بالنقض. ومن ناحية التكاليف إذا كان الطلب مرفوع من العامل، غير خاضع لتكاليف القضائية، لكن إذا كان الطرف المعترض هو الشركة فعليها تكاليف قضائية

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة