ما هو التصنيف المناسب للدعوى في ناجز لشخص تعرض للسب والإهانة والتعدي بحضور أطفاله مع وجود مقاطع فيديو توثق الواقعة؟
الإجابة
المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم، عندي استفسار عن التصنيف الصحيح للدعوى في ناجز: شخص تعرض للسب والإهانة والتهجم على منزله والتعدي عليه، وكان الواقعة بحضور أطفاله، وتوجد مقاطع فيديو توثق التهجم ورفع الحذاء وأخذ الزوجة من أمام الزوج وتجمهر الناس، وتم تقديم بلاغ للنيابة العامة ثم حفظت الأوراق في الحق العام. ويرغب الآن بالمطالبة بمبلغ مالي تعويضًا عن الضرر المادي والمعنوي. ما هو التصنيف المناسب للدعوى في ناجز في هذه الحالة؟
المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يحق للأب رفع دعوى حضانة للأطفال في حال تركت الأم بيت الزوجية وسكنت عند أهلها، وما هو السند النظامي لذلك؟
هل يمكن الاطلاع على التأمينات الاجتماعية للتأكد من الاشتراكات عند تجديد العقد؟
كم النفقة التي يتحملها الرجل عنده بنت وابن أعمارهم بين 4 و 8 سنوات، مع وجود قروض وزوجة ثانية؟
ما هو الإجراء الأفضل في حالة طلاق الزوجة عبر مقطع فيديو أثناء نظر دعوى فسخ عقد الزواج، وهل يكفي هذا لإثبات الطلاق؟
هل الناشز مستحقة للنفقة عنها وعن صغارها، وما هي النصوص النظامية المتعلقة بذلك؟
كيف يمكن للورثة معرفة الأسهم غير المودعة في المحفظة خلال حصر التركة؟
ما هي الأمور المترتبة على توثيق الطلاق بعد مرور 5 شهور على الطلاق غير الموثق، وهل تترتب غرامة؟
ما المقصود بصك أو وثيقة من الانهاءات؟