هل يمكن رفض الإخلاء في حالة وجود دعوى؟
الإجابة
تختار المحكمة الخبرة بناءً على العروض المقدمة من الخبراء، ويتوجب على المدعي دفع أتعاب الخبرة والمطالبة بها في الجلسة لتشملها الحكم مع باقي المطالبات، ويجب تسديدها لتجنب الحكم بوقف الدعوى.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
وعليكم السلام رافض الإخلاء ؟
الخبرة تختاره المحكمة نفسها حسب العروض المقدمة لها من الخبراء يدفع الخبرة المدعي ويطالب بها في الجلسة عشان يشملها الحكم مع باقي المطالبة لازم تسديدها عشان ما يحكم الشيخ بوقف الدعوى
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟