إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل يمكن رفض الإخلاء في حالة وجود دعوى؟

الإجابة

تختار المحكمة الخبرة بناءً على العروض المقدمة من الخبراء، ويتوجب على المدعي دفع أتعاب الخبرة والمطالبة بها في الجلسة لتشملها الحكم مع باقي المطالبات، ويجب تسديدها لتجنب الحكم بوقف الدعوى.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

وعليكم السلام رافض الإخلاء ؟

مجيب

الخبرة تختاره المحكمة نفسها حسب العروض المقدمة لها من الخبراء يدفع الخبرة المدعي ويطالب بها في الجلسة عشان يشملها الحكم مع باقي المطالبة لازم تسديدها عشان ما يحكم الشيخ بوقف الدعوى

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة