أين يجب تقديم الشكوى في حال كان هناك تقرير من المرور يثبت أن الحادث كان بسبب إهمال البلدية، بينما رفضت البلدية تحمل المسؤولية؟
الإجابة
يجب تقديم القضية إلى ديوان المظالم (المحكمة الإدارية) وليس إلى المحكمة العامة، حيث إن سبب الحادث يعود إلى إهمال جهة حكومية (البلدية). إذا كانت القضية تتعلق بشركة مشغلة تابعة للبلدية، فإن الوضع يختلف. في هذه الحالة، لم تقم الشركة بتوفير الإضاءة اللازمة على الحواجز الخرسانية لتحذير مستخدمي الطريق، مما أدى إلى حادث. تم نقل المصاب إلى المستشفى وطالب بتعويض من المحكمة العامة، وتم تحويل القضية إلى خبير، حيث حكم له بمبلغ معين.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سؤال: شخص عنده تقرير من المرور ان الحادث كان بسبب البلديه اهمالها للطريق والحفر الان التقرير معه من المرور والبلدية رفضو قالوا مالك شي عندنا وين يقدم المحكمة العامة أم ديوان المظالم (المحكمة الادارية)؟
يُقدم الشخص القضية إلى ديوان المظالم (المحكمة الإدارية)، وليس المحكمة العامة. لأن سبب الحادث يرجع إلى إهمال البلدية جهة حكومية ماله دخل بالمحكمة العامة بس تاكد انها مو شركة مشغله تبع البلدية يختلف هنا الوضع
عندنا قضية شركة مشغله لم تضع الإضاءة اللازمة على الحواجز الخرسانية لتحذير مستخدمي الطريق. تهدف هذه الإضاءة إلى توفير السلامة والأمان للسائقين والمشاة، خاصة في الليل، ولتسهيل حركة المرور وتقليل الحوادث، وتم اصطدام شخص آخر فيها ونقل على على اثرها للمستشفى وطالب بتعويض عن طريق المحكمة العامة تحولت لخبير وانحكم له بمبلغ معين
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يحق للشخص المتضرر المطالبة بقيمة تقدير حادث مر عليه ثمانية سنوات رغم وفاة الشخص المدعى عليه؟
هل يمكنني رفع دعوى حق خاص ناشئ عن حادث مروري في حال عدم وجود تأمين على الطرف الآخر؟
هل الحكم بعدم قبول الدعوى بسبب عدم رفعها على السائق ورفعها على مالك المركبة يعتبر صادرًا لانعدام الصفة؟
هل وجود تظليل كامل للمركبة وعدم وجود لوحة أمامية يبرر تفتيشها دون إذن؟
هل يحق لرجل اشترى سيارة إيجار منتهي بالتمليك استرجاع المبالغ المدفوعة لشركة التأمين إذا لم تتعرض السيارة لحوادث مرورية؟
هل يحتاج الوسيط العقاري إلى الاستعانة بموثق لإتمام إجراءات صفقة بيع عقار؟
هل المدعى عليه هو ذاته المؤمن عليه في الدعوى المرفوعة ضد التأمين؟
هل يشمل تأمين والدته شخص غير مفوض؟