إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

كيف يمكن تقديم طلب التماس إعادة النظر في حكم قضائي بناءً على وجود تناقض في الحكم؟

الإجابة

لا يشترط موافقة المدعى عليه لليمين المتممة، وقد يوجهها القاضي للمدعي في حال نقص البينات أو الأدلة التي لا تكفي للحكم.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

مو مشكلة، جواباً على سؤالك ماتكون اليمين المتممة الا لبينةٍ لاتكفي لحسم الدعوى، ولعل فالدعوى بيّنة غابت عنكم ورآها القاضي وبناءاً عليها حكم باليمين المتممة، انصحك بمراجعة تفاصيل الحكم للتأكد، ومن ثم تقدم بطلب التماس إعادة النظر، لوجود تناقضٍ بالحكم حيث ان اليمين المتممة ماقامت على بينة وفي ذلك تناقض

مجيب

لا يشترط موافقة المدعى عليه لليمين المتممة وقد يكون القاضي وجهها للمدعي لنقص في البينات او الأدلة لا يكفي بمجردها للحكم.

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة