كيف يمكن تقديم طلب التماس إعادة النظر في حكم قضائي بناءً على وجود تناقض في الحكم؟
الإجابة
لا يشترط موافقة المدعى عليه لليمين المتممة، وقد يوجهها القاضي للمدعي في حال نقص البينات أو الأدلة التي لا تكفي للحكم.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
مو مشكلة، جواباً على سؤالك ماتكون اليمين المتممة الا لبينةٍ لاتكفي لحسم الدعوى، ولعل فالدعوى بيّنة غابت عنكم ورآها القاضي وبناءاً عليها حكم باليمين المتممة، انصحك بمراجعة تفاصيل الحكم للتأكد، ومن ثم تقدم بطلب التماس إعادة النظر، لوجود تناقضٍ بالحكم حيث ان اليمين المتممة ماقامت على بينة وفي ذلك تناقض
لا يشترط موافقة المدعى عليه لليمين المتممة وقد يكون القاضي وجهها للمدعي لنقص في البينات او الأدلة لا يكفي بمجردها للحكم.
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟