إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل يمكن الحصول على هوية شخص لرفع دعوى عليه إذا كان الاسم ورقم الحساب البنكي فقط متاحين؟

الإجابة

يجب عليك تقديم خطاب إلى رئيس المحكمة التي ستقوم برفع الدعوى فيها، تطلب فيه تزويدك بالبيانات الخاصة بالدعوى.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

ي اخوان الله يحفظكم هل هناك من استطاع الحصول على هويه شخص يريد اقامه دعوى عليه ولا يملك سوى اسمه وحسابه البنكي؟ مع العلم انه التواصل العدلي رفضو الافصاح

مجيب

الاصل انك تتقدم بخطاب لرئيس المحكمة اللي بترفع فيها الدعوى وتطلب منه تزويدك بالبيانات الخاصة بالدعوى

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة