هل يمكن الحصول على هوية شخص لرفع دعوى عليه إذا كان الاسم ورقم الحساب البنكي فقط متاحين؟
الإجابة
يجب عليك تقديم خطاب إلى رئيس المحكمة التي ستقوم برفع الدعوى فيها، تطلب فيه تزويدك بالبيانات الخاصة بالدعوى.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
ي اخوان الله يحفظكم هل هناك من استطاع الحصول على هويه شخص يريد اقامه دعوى عليه ولا يملك سوى اسمه وحسابه البنكي؟ مع العلم انه التواصل العدلي رفضو الافصاح
الاصل انك تتقدم بخطاب لرئيس المحكمة اللي بترفع فيها الدعوى وتطلب منه تزويدك بالبيانات الخاصة بالدعوى
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟