إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل يتم رفع التظلم في دعاوى الحق المروري للوزارة أم لنفس اللجنة أو الهيئة؟

الإجابة

يتم التظلم لدى المحكمة الإدارية وفقاً لما هو مذكور في نهاية القرار الصادر عن لجنة النظر في مخالفات مزاولي المهن الصحية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (7 مداخلة)
سائل

دعوى حق مروري؟

مجيب

ايه نعم

سائل

اكتب لهم كتابة في الوورد وأرفقها كملف bdf إن التأمين طلب مني صك الحكم ليتم الصرف

سائل

التظلم على قرار لجنة قضائية -لجنة النظر في مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية لما جيت برفع تظلم اللجنة غير موجودة في خانة المدعى عليه

سائل

اللجان بشكل عام هل يُرفع التظلم للوزارة ولا لنفس اللجنة أو الهيئة؟

مجيب

لجنة النظر في مخالفات مزاولي المهن الصحية يكون التظلم لدى المحكمة الإدارية

مجيب

بتشوف بنهاية القرار مذكور هالكلام

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة