هل يتم رفع التظلم في دعاوى الحق المروري للوزارة أم لنفس اللجنة أو الهيئة؟
الإجابة
يتم التظلم لدى المحكمة الإدارية وفقاً لما هو مذكور في نهاية القرار الصادر عن لجنة النظر في مخالفات مزاولي المهن الصحية.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (7 مداخلة)
دعوى حق مروري؟
ايه نعم
اكتب لهم كتابة في الوورد وأرفقها كملف bdf إن التأمين طلب مني صك الحكم ليتم الصرف
التظلم على قرار لجنة قضائية -لجنة النظر في مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية لما جيت برفع تظلم اللجنة غير موجودة في خانة المدعى عليه
اللجان بشكل عام هل يُرفع التظلم للوزارة ولا لنفس اللجنة أو الهيئة؟
لجنة النظر في مخالفات مزاولي المهن الصحية يكون التظلم لدى المحكمة الإدارية
بتشوف بنهاية القرار مذكور هالكلام
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟